top of page
أحدث المقالات
مقالات مميزة
Search

اللائحة التنفيذية للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

  • بواسطة أحمد
  • Oct 26, 2015
  • 13 min read

نسخة من اللائحة التنفيذية للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي أصدرها وزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج الاسبوع الماضي، وتضمن قرار الوزير 42 مادة.

مادة 1:

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات المصطلحات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: القانون: قانون رقم 98 لسنة 2013 المشار إليه. الوزير المختص: الوزير المكلف من مجلس الوزراء. الصندوق: الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الصندوق. رئيس مجلس الإدارة: رئيس الصندوق. المجلس الاستشاري: المجلس الاستشاري الأعلى للصندوق. التقرير السنوي: التقرير الذي يقدمه مجلس الإدارة بشأن المشروعات التنموية عن السنة السابقة، ويتولى الوزير المختص عرضه على المجلس الاستشاري. تقييم الأداء السنوي: التقرير السنوي للمجلس الاستشاري، والذي يقدمه الوزير المختص الى مجلس الوزراء ومجلس الأمة. المشروع: مشروع صغير أو متوسط. النشاط: صناعي أو زراعي أو حرفي أو خدمي أو إلكتروني. المبادر: الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يتقدم بطلب الى الصندوق للاستفادة مما يقدمه من دعم لوجستي أو مالي. الطلب:مجموعة الأوراق والمستندات التي يطلبها الصندوق من المبادر أو صاحب المشروع للحصول على الدعم اللوجستي او المالي. الدعم اللوجستي:التدريب او الاستشارات او المساعدة الفنية (البحوث، التنظيم المالي، التسويق، وغيرها) التي تقدم بشكل مؤقت او مستمر للمشروع في جميع مراحل دعمه. التمويل: الدعم المالي الذي يقدمه الصندوق للمشروعات عن طريق الإقراض او المشاركة. مصروفات التمويل: النفقات المتعلقة بعمليات التمويل التي يقدمها الصندوق. رسم التكلفة: ما يتحمله المشروع المدعوم مقابل التمويل لتغطية مصاريف الصندوق. حاضنة المشروعات: هي جهة تقوم بتقديم خدمات لأصحاب المشروعات التي يقوم الصندوق وفقا لأحكام القانون، وذلك خلال توفير بيئة عمل مناسبة لهم خلال السنوات الأولى للمشروعات وفقا لما تحدده هذه اللائحة بهدف زيادة فرص نجاحها ونموها. الاحتضان: عملية الجمع بين الدعم المالي واللوجيستي. الاحتضان الداخلي: الدعم اللوجستي والمالي الذي يؤديه الصندوق لأصحاب المشروعات التي تعمل داخل مكان استضافة الحاضنات. الاحتضان الخارجي: الدعم اللوجستي والمالي الذي يؤديه الصندوق لأصحاب المشروعات التي تعمل خارج مكان استضافة الحاضنات. الأراضي المخصصة: جميع الأراضي، بما في ذلك المرافق والبنية التحتية الخاصة بها، التي تخصصها الدولة للصندوق. المؤسسات الداعمة: المؤسسات التي تقدم دعما تدريبيا أو علميا أو فنيا أو ماليا (الجامعات أو مراكز البحوث او مؤسسة الكويت للتقدم العلمي او المؤسسات المالية) او غيرها. مادة 2: الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقبال المالي والإداري والفني، وتلحق بالوزير المختص. مادة 3: يهدف الصندوق الى رعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز إمكانيات أصحابها من إنجازها والتخطيط والتنسيق والترويج لانتشارها على النحو الوارد بالقانون. مادة 4: لمجلس الإدارة في سبيل تحقيق أهداف وأغراض الصندوق ان يصدر النظم والقرارات اللازمة لإدارة شؤونه وفقا للقانون وهذه اللائحة، وله ان يستعين لتحقيق ذلك بمن يراه من داخل الصندوق او من خارجه. مادة 5: يكون المقر الرئيسي للصندوق في مدينة الكويت، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع أخرى خارج مدينة الكويت. مادة 6: يتولى الوزير المختص ما يلي: 1 ـ رئاسة المجلس الاستشاري. 2 ـ ترشيح عضو مجلس الإدارة محل من شغر مقعده. 3 - اقتراح تعديل مكافآت اعضاء مجلس الإدارة. 4 - عرض تعديل نسبة تكوين الاحتياطي العام على مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الادارة. 5 - رفع الامور التالية لمجلس الوزراء ومجلس الامة في مدة لا تجاوز اربعة اشهر من نهاية كل سنة مالية: أ - التقرير السنوي الذي يصدره مجلس الادارة بشأن المشروعات التنموية عن السنة السابقة بعد عرضه على المجلس الاستشاري. ب - التقرير السنوي للمجلس الاستشاري بشأن تقييم عمل الصندوق ومعوقات نشاطه. مادة رقم 7: يختص مجلس الادارة بالنظر في شؤون الصندوق، وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق اغراضه وله على الاخص ما يلي: 1 - وضع السياسات العامة للصندوق والبرامج التي تكفل تحقيق اهدافه والاشراف على تنفيذها. 2 - البت في المبادرات التي يعدها الصندوق وفقا للاستراتيجية الاستثمارية والبينية بعد دراسة جدواها الاقتصادية، والاعلان عن تفاصيل هذه المبادرات وتوجيه الدعوة للتقدم اليها عبر مختلف وسائل الاعلان والنشر. 3 - البت في المشروعات التي تثبت جدواها الاقتصادية. 4 - القيام بالاجراءات الحكومية الخاصة بتأسيس المشروع والحصول على التراخيص اللازمة لمباشرة النشاط خلال مدة لا تجاوز 30 يوما من تاريخ الموافقة على المشروع، والعمل على تفادي تداخل الاختصاصات مع الجهات الادارية او ازدواجها. 5 - وضع قواعد لحماية افكار المبادرين واصحاب المشروعات وتأمين احتفاظهم بحقوق الملكية الفكرية لهذه المبادرات وفقا للقواعد القانونية المقررة في هذا الشان. 6 - وضع الضوابط التي تكفل تناسب عمليات التمويل التي يحصل عليها المشروع مع قدراته المالية. 7 - وضع قواعد للرقابة والمتابعة على المشروع للتأكد من التزامه باحكام القانون واللائحة التنفيذية والقوانين واللوائح الاخرى المعمول بها. 8 - التنسيق مع الجهات المحلية والاجنبية والدولية المهتمة برعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في شأن تقديم الخدمات للمشروعات واتخاذ ما يراه مناسبا للاستفادة منها محليا. 9 - وضع اللوائح الفنية والادارية والمالية للصندوق واعتماد نظام لتنفيذ خدمات الصندوق. 10 - وضع اللوائح التنظيمية الخاصة بنشاط الحاضنات واغراضها واهدافها، وتقييم نشاطها بصفة دورية للتأكد من تحقيق اهداف انشائها واتخاذ ما يزم لتقويم ادائها او انهائها. 11 - وضع اللائحة التنظيمية للعاملين بالصندوق استثناء من احكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، على ان تراعى احكام المادتين 5 و38 من المرسوم بالقانون المشار اليه. 12 - اقرار مشروع الميزانية السنوية للصندوق والحساب الختامي تمهيدا لتقديمها الى الجهات المختصة. 13 - اعداد وتقديم تقرير سنوي بشأن المشروعات التنموية عن السنة السابقة للوزير المختص لعرضه على المجلس الاستشاري تمهيدا لرفعه الى كل من مجلس الوزراء ومجلس الامة. 14 - تعيين مدققي الحسابات القانونيين وتحديد مكافآتهم. 15 - تشكيل لجان فنية دائمة او مؤقتة من بين اعضائه او من غيرهم لدراسة الموضوعات التي يختص بنظرها وتقدم اليه توصياتها في شأنها. 16 - تحديد نطاق الاراضي المخصصة لكل مشروع مدعوم وفقا لاحتياجاته وطبيعة نشاطه. 17 - تخصيص الاراضي والمرافق المتاحة بالصندوق للمشاريع المدعومة على ان تكون الاولوية للمشاريع التي لم يسبق لها الحصول على ارض من اي هيئة او جهة حكومية. 18- وضع قواعد ادارة الصندوق وتمويل المشروعات والضمانات المصرفية بما يتفق وتعليمات بنك الكويت المركزي وبما يحقق اهداف القانون. 19 - النظر في استثمار المبالغ الفائضة في الودائع المصرفية قصيرة الأجل منخفضة المخاطر بما يحقق تمويلا ذاتيا للصندوق على المدى الطويل. 20 - اقتراح تعديل النسبة المئوية التي تستقطع من صافي أرباح الصندوق لتكوين احتياطي عام. 21 - وضع اجراءات تخصيص المحاضن أو القسائم اللازمة للمشروعات، وبما يحقق الاستجابة لمستلزماتها، وفقا لدراسة الجدوى الاقتصادية. 22 - وضع خطة وحد أدنى لعدد المشروعات المستهدف دعمها سنويا مصنفة وفقا لأنواع انشطتها وعدد الكويتيين العاملين بها. 23 - التنسيق والاتفاق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية على تحديد المساحات الكافية لأغراض هذا القانون في جميع مشروعات المدن السكنية. 24 - وضع عقد نموذجي يتضمن طريقة التمويل والضمانات المصرفية والطرق الخاصة لاستيفاء الصندوق لأي مقابل من صاحب المشروع نظير أي حق يمنح له أو أي اصول يوفرها الصندوق بغرض استخدامها في المشروع. 25 - التصديق على اعمال التدقيق الداخلي وتقرير مدققي الحسابات القانونيين. 26 - البت في طلب صاحب المشروع بوضع مشروعه تحت ادارة الصندوق مباشرة أو يعهد لشركة متخصصة بادارته نظير مقابل تحت اشراف الصندوق. 27 - العمل على توزيع منتجات المشروعات في الاماكن التي تخصصها الجهات العامة لذلك بمقابل رمزي. 28 - مساعدة اصحاب المشروعات في الحصول على مواقع في الجمعيات التعاونية بايجار رمزي. 29 - البت في طلبات اصحاب المشروعات بشأن اتخاذ اي قرار يؤثر في مصير المشروعات محل رعاية الصندوق. 30 - النظر في التقارير الدورية والسنوية التي يعدها الرئيس التنفيذي عن انجازات الصندوق، ومدى تقدمه في تحقيق اهدافه، والخطط والسياسات الموضوعة، واتخاذ ما يلزم بشأن هذه التقارير. 31 - وضع القواعد اللازمة لتوفير الحوافز والتيسيرات والمزايا للمشروعات لمباشرة نشاطها. 32 - اقتراح الاعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية والدعم. 33 - وضع القواعد للتعريف بمنتجات المشروعات محليا ودوليا والعمل على خلق الآليات الكفيلة بتسويقها. 34 - نظر الموضوعات التي يرى رئيس المجلس أو نائبه أو أي من اعضائه اهمية عرضها على المجلس.

مادة 8: يتم الإعلان عن خدمات الصندوق من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق أو بالصحف أو بأية وسيلة أخرى يقررها مجلس الإدارة. مادة 9: يكون للصندوق جهاز اداري يضم العدد الكافي من الخبراء وذوي الكفاءات المتخصصة ويتولى الجهاز الاختصاصات التالية: أ- دراسة وتقييم وادارة المشروعات والتأكد من جدواها الاقتصادية. ب- تنفيذ اللوائح الفنية الادارية والمالية والتنظيمية. ج- اعداد مشروعي الميزانية السنوية والحساب الختامي للصندوق تمهيدا لعرضهما على مجلس الادارة. د- اعداد تقرير سنوي عن سير العمل بالصندوق والمشروعات الممولة على ان يشمل البيانات المالية المصدفة من مدققي الحسابات القانونيين وشرح مفصل بكافة اعمال الصندوق وما يتبعها من مشروعات خلال السنة المالية الماضية. هـ - المهام والاعمال الأخرى التي يكلف بها من قبل رئيس الصندوق او مجلس الادارة. ويرأس الجهاز رئيس تنفيذي يعينه مجلس الادارة من غير اعضائه، ويلتزم بتنفيذ كافة ما يكلف به او يفوض فيه من مهام او صلاحيات من قبل كل من رئيس الصندوق فيما يخص نظم سير العمل وشؤون الموظفين، او من مجلس الادارة فيما يختص به وفقا للقانون وهذه اللائحة. مادة 10: رئيس مجلس الإدارة (رئيس الصندوق) هو الممثل القانوني للصندوق أمام القضاء والغير، وله كافة الصلاحيات في إصدار النظم والقرارات التي تكفل حسن إدارة الصندوق. مادة 11: يشكل مجلس الوزراء مع تشكيل كل مجلس إدارة وبذات مدته مجلسا استشاريا ويحدد مكافآت أعضائه، ويكون من تسعة أعضاء خمسة منهم من المستشارين العالميين وأربعة من الخبراء المحليين الكويتيين من ذوي الاختصاص ويرأس المجلس الوزير المختص. ويضع المجلس الاستشاري القواعد المنظمة لإدارة شؤونه وأعماله وكيفية اتخاذ قراراته.

مادة 12: يتولى المجلس الاستشاري تقييم أداء الصندوق سنويا ويصدر بذلك تقريرا يتضمن مدى تحقيق الصندوق لأهدافه ومعوقات نشاطه وتوصياته لتقويم مسار عمل الصندوق.

ويرفع الوزير المختص التقرير إلى مجلس الوزراء ومجلس الأمة خلال المدة المقررة قانونا.

مادة 13: يشترط للاستفادة من الخدمات التي يقدمها الصندوق، فضلا عما ينظمه القانون، ما يلي: 1 - أن يكون صاحب المشروع كويتيا لا يقل عمره عن 21 سنة ميلادية. 2 - أن يكون حسن السير والسمعة. 3 - أن يتفرغ صاحبه تفرغا كاملا لإدارة المشروع. 4 - أن تثبت الجدوى الاقتصادية للمشروع. 5 - ألا تجاوز تكلفة تأسيس المشروع - وفقا لدراسة الجدوى الاقتصادية - ودون حساب قيمة الأرض المقام عليها المشروع وقيمة التمويل والأصول العينية مبلغ 500.000 (خمسمائة ألف دينار كويتي). 6 - أن يكون لصاحب المشروع على الأرض المخصصة من الصندوق والتي يقام عليها المشروع حق انتفاع فقط على ألا تدخل القيمة السوقية لحق الانتفاع في أصول المشروع، ولا يجوز له التنازل عن هذا الحق أو بيع أو تأجير أو رهن الأرض المقام عليها المشروع، ويستمر انتفاعه بالأرض مادام المشروع قائما. 7 - أن يلتزم صاحب المشروع بتوظيف الكويتيين وفقا للجدول الزمني الذي يحدده الصندوق. 8 - أن يلتزم صاحب المشروع بتقديم قوائم مالية سنويا أو وفقا لما يقرره مجلس الادارة حسب طبيعة المشروع. 9 - أن يقدم طلب الحصول على دعم الصندوق اللوجستي أو المالي على النموذج المعد لذلك.

مادة 14: يقدم طلب الاستفادة من خدمات الصندوق في صالة الخدمة التي يخصصها الصندوق لهذا الغرض، ويحدد الصندوق المستندات المطلوب إرفاقها بالنموذج والاجراءات المنظمة لتقديم الطلب. وتحال طلبات المبادرين وأصحاب المشروعات الى الادارة الفنية المختصة لدراسة وتقييم المشروعات المقترحة وفقا للقواعد التي يحددها الصندوق.

مادة 15: يسترشد الصندوق في تقييم الطلبات وفي اختيار المشروعات التي يتم دعمها بالمعايير التالية: 1 - الأكثر تحقيقا للقيمة المضافة، وتنمية الاقتصاد الوطني، وتنويعا مصادر الدخل، وتوفيرا لفرص العمل للكويتيين.

2 - إطلاق الطاقات المبدعة الخلاقة للمواطنين واستثمار براءات الاختراع.

3 - تشجيع التوظيف الذاتي والمساهمة في تطوير قوة العمل.

4 - اختيار المشروعات الأكثر استخداما للمنتجات المحلية وللتكنولوجيا بما يزيد من القيمة المضافة إليها.

5 - الأكثر حفاظا على البيئة.

ولمجلس الإدارة أن يضع معايير إضافية لتقييم واختيار أفضل الطلبات والمشروعات المقدمة. مادة 16: تتولى الإدارة الفنية المختصة دراسة وتقييم المشروعات المقترحة، وتصدر توصياتها وتحدد نسبة المساهمة فيها خلال خمسة وأربعين يوما عمل من تاريخ تقديم الطلب. وتعرض التوصية على مجلس الإدارة في أول اجتماع لاحق، على أن يبت في المشروع خلال أسبوعين من تاريخ إحالة التوصية إليه.

مادة 17: يضع مجلس الإدارة نموذج عقد لتمويل المشروعات، على أن يتضمن ما يلي:

1 - قواعد وطريقة تمويل المشروع اقراضا أو مشاركة.

2 - الأسس الخاصة بإجراءات التمويل وفق جدول زمني.

3 - الضمانات المصرفية لتمويل المشروع.

4 - الأسس الخاصة بتحصيل ومتابعة أي مقابل مستحق للصندوق من صاحب المشروع وفقا لجدول زمني لا يجاوز خمس عشرة سنة.

5 - الأسس الخاصة باستهلاك حصة رأسمال الصندوق في حالة المشاركة.

6 - تقرير حق رهن رسمي على أصول المشروع لصالح الصندوق.

7 - الأحكام التي تكفل متابعة الصندوق لأداء المشروعات.

مادة 18: يتم توثيق العقد المنصوص عليه في المادة 17 بعد التوقيع عليه وإبرامه طبقا للقواعد المتعبة في هذا الشأن.

مادة 19: لا تقبل طلبات التمويل من أي شركة سبق أن حصل أي من الشركاء بها على تمويل من الصندوق.

مادة 20: لا يجوز لأي شركة حصلت على تمويل من الصندوق وتم تصفيتها أن تحصل على دعم جديد منه إلا بعد إعداد تقرير من الإدارة الفنية المختصة بأسباب تصفيتها ومدى ملاءمة منحها تمويل جديد.

مادة 21: لا يجوز للمبادر أو صاحب المشروع اتخاذ أي إجراء من الاجراءات التالية:

1 - تعديل الاهداف أو الخطة المعتمدة للمشروع.

2 - نشر أي معلومات عن نتائج المشروع بأي وسيلة من وسائل الإعلام.

3 - تعديل او اضافة او الغاء اي حكم من الاحكام الواردة بعقد الشركة محل رعاية الصندوق.

4 - اتخاذ أي قرار من شأنه أن يؤثر في مصير المشروع أثناء فترة رعاية الصندوق له. مادة 22: يمول الصندوق المشروعات عن طريق الإقراض أو المشاركة، وبنسبة لا تزيد على 80% من تكلفة المشروع، ويصدر مجلس الإدارة القواعد المنظمة لذلك. ويجوز لصاحب المشروع أن يحصل على تمويل آخر من الجهاز المصرفي أو من سائر المؤسسات المالية يعادل قيمة رأسماله المدفوع، وذلك بما لا يتعارض مع تعليمات بنك الكويت المركزي.

مادة 23: يمنح مجلس الإدارة المشروعات الممولة فترة سماح لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات تبعا لطبيعة النشاط.

مادة 24: يضع مجلس الإدارة القواعد المنظمة لمتابعة تحصيل او شراء او استهلاك حقوق الصندوق وبما لا يجاوز خمس عشرة سنة.

مادة 25: يصدر الصندوق دليلا ارشاديا لكل نشاط من الأنشطة المشمولة برعايته.

مادة 26: ينشئ الصندوق غرفة عمليات تضم مكاتب تمثل الجهات الحكومية ذات الصلة، ويباشر ممثلو تلك الجهات اختصاصاتهم لانجاز معاملات المستفيدين من خدمات الصندوق خلال مدة لا تجاوز 30 يوما من تاريخ الموافقة على المشروع.

كما يكون لممثلي الجهات الحكومية دون الرجوع إلى أي سلطة أعلى الاختصاصات اللازمة لانجاز المعاملات، وتتولى الغرفة بصفة خاصة ما يلي:

1 - تسليم وتسلم كافة الاوراق والطلبات والمستندات والعقود والتصاريح والتراخيص والموافقات والايصالات والرسوم وغيرها، واتخاذ الاجراءات وإصدار الموافقات والقرارات اللازمة بشأنها، ومتابعتها إن لزم الأمر لدى جهاتهم الأصلية.

2 - تقديم الخدمات التي تدخل في اختصاصات الجهات الحكومية المعنية ومتابعتها لدى تلك الجهات.

ويقدم الصندوق لراغب الاستفادة من خدماته إيصالا مؤرخا يفيد بتسلم طلبه، ويعتبر هذا الإيصال محددا لبداية المدة المقررة لانجاز المعاملة.

وينظم عمل الغرفة بروتوكول تعاون يقترحه رئيس الصندوق يبرم بين الصندوق والجهات الحكومية ذات الصلة ويشرف الوزير المختص على تنفيذه.

ويرفع رئيس الصندوق إلى الوزير المختص تقريرا نصف سنوي عن أعمال الغرفة. مادة 27: تنشأ إدارة مختصة بالصندوق تتولى تأسيس أو اعتماد حاضنات المشروعات وفقاً للمواصفات العالمية.

مادة 28: تتولى الحاضنات دعم المشروعات على النحو التالي:

أولا: مرحلة ما قبل احتضان المشروع وتتضمن ما يلي:

٭ دعما لوجستيا يشمل الدعم التدريبي والبحثي والإداري والتسويقي والاقتصادي بما يتفق مع المعدلات العالمية.

ثانيا: مرحلة احتضان المشروع بنوعيه الداخلي والخارجي وتتضمن ما يلي:

٭ دعما لوجستيا ويشمل الدعم الإداري والتسويقي والاقتصادي.

٭ دعما ماليا من خلال ما يلي:

أ - تقديم التمويل إقراضا أو مشاركة.

ب - تخصيص راتب لأصحاب المشروعات المتفرغين يعادل ما يحصل عليه نظراؤهم في المؤهل والخبرة والمعينون في وظائف الدولة.

ج - إضافة حافز إنجاز يستقطع من الأرباح التي يحققها المشروع.

د - اختيار شركة متخصصة أو مكتب استشاري لإدارة المشروع بمقابل في حالة تعثره.

هـ - الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية وفقا لأحكام القانون.

ثالثا: مرحلة ما بعد احتضان المشروع وتتضمن ما يلي:

٭ دعما لوجستيا ويشمل الدعم الإداري والتسويقي والاقتصادي.

مادة 29: تودع أموال الصندوق المخصصة لتمويل المشروعات في البنوك المحلية المعتمدة لدى بنك الكويت المركزي، وفقا لما يراه مجلس الإدارة محققا لأفضل الشروط وأعلى العوائد المالية وأكفأ الآليات لأدائه طبقا لاحتياجات الصندوق.

مادة 30: يكون للصندوق احتياطي عام يقدر بنسبة لا تقل عن 10% تستقطع من صافي أرباحه، ويحدد مجلس الإدارة القواعد المنظمة للتصرف فيه، ويجوز تعديل هذه النسبة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص واقتراح مجلس الإدارة.

ولمجلس الإدارة تحويل أي مبالغ من حساب الاحتياطي العام لأي حساب احتياطي آخر يقرر المجلس إنشاءه.

مادة 31: تجرى عمليات الصندوق وتنظم حساباته وفقا للقواعد التجارية.

مادة 32: تخضع العقود التي يبرمها الصندوق وفقا للمادة السادسة من القانون للرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة.

مادة 33: يشكل مجلس الإدارة لجنة تظلمات دائمة تتولى النظر في التظلمات المقدمة إلى الصندوق من المبادرين وأصحاب المشروعات، ويكون عددها فرديا لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة، وتضم عناصر قانونية وفنية ومالية.

وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص لإبداء الرأي في أي من الأمور المعروضة عليها دون أن يكون لهم حق في التصويت.

ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور اغلبية اعضائها على أن يكون منهم الرئيس، وتصدر قرارتها بأغلبية الحضور فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وتقدم التظلمات إلى اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغ المتظلم بقرار الصندوق، وعلى اللجنة نظر التظلم ورفع توصية بشأنه إلى مجلس الإدارة خلال أسبوع من تاريخ وروده إليها.

ويبت مجلس الإدارة في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفع التوصية إليه من اللجنة، ويتم إبلاغ المتظلم بالقرار فور صدوره، ويجوز له الطعن في القرار أمام المحكمة المختصة، ويعتبر عدم الرد خلال المدة المشار إليها بمنزلة رفض للتظلم.

مادة 34: على مجلس الإدارة عند تقريره لحافز الانجاز الالتزام بالضوابط التالية:

1 - ان يكون تمويل المشروع بطريق المشاركة.

2 - ان يكون المشروع منتجا.

3 - أن يحقق المشروع أرباحا.

4 - ألا تجاوز نسبة الحافز الذي يصرف لصاحب المشروع نسبة 80% من أرباح الصندوق في المشروع.

5 - ان تتناسب نسبة الحافز مع معدلات إنجاز المشروع لأهدافه والتزامه بالإجراءات والنظم التي يقررها الصندوق.

6 - ان يكون صاحب المشروع ملتزما بخطة العمل المعتمدة من الصندوق.

7 - ان يلتزم صاحب المشروع بجدول توظيف الكويتيين الوارد بخطة العمل المعتمدة.

8 - ثبات المركز المالي للمشروع حسبما يبين من القوائم المالية المقدمة من صاحب المشروع ووفقا لما تقرره اللجان الفنية المختصة.

9 - ان يتم الصرف خلال السنة المالية التالية للسنة التي تم فحص المشروع خلالها.

10 - ان يتم الصرف بحد أقصى مرة واحدة عن كل سنة مالية وبما لا يجاوز ثلاث سنوات مالية.

مادة 35: يعتبر المشروع متعثرا في الحالات التالية:

1 - عدم سداد الأقساط في مواعيدها.

2 - إذا تبين من القوائم المالية المقدمة من صاحب المشروع اضطراب مركزه المالي.

3 - صدور حكم قضائي نهائي بإشهار إفلاسه.

ويجوز لمجلس الإدارة في الحالتين المنصوص عليها بالبندين 1 و2 أو بناء على طلب صاحب المشروع، أن يضع المشروع تحت إدارته أو يعهد إدارته الى شركة متخصصة بمقابل تحت إشرافه.

وتنتهي إدارة الصندوق ويعود المشروع لصاحبه إذا زالت أسباب التعثر، ويجوز لمجلس الإدارة إذا استحال زوال أسباب التعثر أن يصدر قرارا بتصفية المشروع.

مادة 36: يجوز للصندوق ان يرفع لمجلس الإدارة اقتراحا بتصفية المشروع إذا بلغت خسائره ثلاثة أرباع رأسماله أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة.

مادة 37: يعد الصندوق سجلا لقيد الشركات المتخصصة والمكاتب الاستشارية التي يعهد اليها بإدارة المشروع، نيابة عن المبادر أو صاحب المشروع أو الصندوق في حالة تعثر المشروع، ويحدد مجلس الإدارة آلية دعوتها للقيد في السجل وقواعد وشروط اختيارها واعتمادها. مادة 38: تخصص نسبة لا تجاوز 10% من قيمة العقود التي تبرمها الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة لشراء منتجات الصندوق من سلع وخدمات بعد اعتمادها من مجلس الوزراء. مادة 39: تخصص للصندوق نسبة لا تجاوز 10% من المناطق الصناعية المستحدثة للهيئة العامة للصناعة ونسبة 5% من المناطق الزراعية المستحدثة للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، وذلك لمواجهة الطلبات التي تقدم وفقا لأحكام القانون. مادة 40: تخصص للصندوق نسبة لا تجاوز 10% من المحلات التجارية في المناطق المخصصة من الدولة للجمعيات التعاونية وفروعها لصالح المشروعات التي يشرف عليها الصندوق.

مادة 41: يلتزم مجلس الإدارة عند التعاقد مع القطاع الخاص بالقواعد التالية:

1 - اتخاذ أسلوب المناقصات العامة ما لم تقتض المصلحة العامة التي يقدرها مجلس الإدارة اتباع أي وسيلة أخرى.

2 - تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمعاملة المتساوية العادلة لجميع المتناقصين بالإعلان عن كافة العمليات في الصحف اليومية او في أي وسيلة أخرى يراها مجلس الإدارة محققة لهذا الغرض.

3 - تحقيق مبادئ الشفافية.

4 - عدم تجزئة أي عملية بغرض تغيير نوع المناقصة أو أسلوب التعاقد.

5 - اللغة العربية هي اللغة المعترف بها في وثائق المناقصات والعطاءات المقدمة والعقود وجميع المراسلات والمستخلصات وتسليم الأعمال إلا إذا نصت وثائق المناقصة على غير ذلك.

مادة 42: يقوم الصندوق بتصميم وتنفيذ برنامج لتعزيز الأعمال على مستوى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يكون الغرض منه خلق الوعي بفوائد إنشاء وتملك وادارة هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تدفق الطلبات على الصندوق.

وتشمل انشطة ريادة الأعمال ما يلي:

1 - التنسيق والعمل مع الوزارات والهيئات الحكومية والمؤسسات الداعمة والمؤسسات التعليمية الفردية لتصميم وتنظيم برامج تدريبية في المدارس والمؤسسات التعليمية خارج المناهج الدراسية، لتعريف الطلاب وحديثي التخريج بكيفية إنشاء المشروعات وتشغيلها وإبراز المنافع الشخصية والاجتماعية لريادة الاعمال.

2 - التنسيق والعمل مع وسائل الإعلام، على المستوى المحلي والخارجي، لإرساء وترسيخ مفهوم ريادة الاعمال وتسليط الضوء على أمثلة من رياديي الأعمال الكويتيين الناجحين ومشروعاتهم.

3 - التعاون مع المؤسسات الداعمة والهيئات والجهات الحكومية والمنظمات التجارية وغير التجارية في الكويت لرعاية وتشجيع ريادة الأعمال ورياديي الأعمال الناجحين بطريقة إيجابية.

4 - تصميم وتوزيع كتيبات ونشرات وغيرها لزيادة التعريف بالصندوق وخدماته.


 
 
 

Comments


تواصل معنا

البحث بالسمات

الأرشيف
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black Google+ Icon
  • Black YouTube Icon

© جميع الحقوق محفوظة كويتيز ٢٠١٥

bottom of page